أنت هنا
المصادقة على مشروع مرسوم متعلق بسلامة المنتوجات والخدمات
صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم 18 أبريل 2013 على المرسوم رقم 2.12.502 بتطبيق القسم الأول من القانون رقم 24.09 المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات وبتتميم الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود
يهدف مرسوم تطبيق القانون رقم 24.09 المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات والمتمم للظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود إلى تحديد كيفيات تطبيق هذا القانون، وخصوصا القسم الأول منه، فيما يتعلق ب :
· تحديد الإدارة المختصة، المكلفة بتنفيذ أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه
· تنسيق أعمال مراقبة السوق
· الالتزامات الملقاة على عاتق المنتجين والمستوردين والموزعين ومقدمي الخدمات والمرتبطة بالالتزام العام بالسلامة
· أخذ العينات
· عمليات السحب والاسترجاع
· إخبار الإدارة المختصة في حالة وجود خطر
· منح الاعتماد لهيئات تقييم المطابقة
· تحديد مميزات بعض المنتوجات والخدمات
1- الإدارة المكلفة بتنفيذ أحكام القسم الأول من القانون 09-24 والنصوص المتخذة لتطبيقه :
يحدد المرسوم الوزارة المكلفة بالصناعة والتجارة والوزارة المكلفة بالداخلية و الوزارة المكلفة بالمالية إضافة إلى الوزارة المعنية بالمنتوجات أو الخدمات موضوع المراقبة، عند الاقتضاء، للقيام بأعمال المراقبة في إطار تنفيذ أحكام القسم الأول من القانون رقم 24.09 تطبيقا للمادة 33 منه.
إضافة إلى ذلك، يحدد المرسوم تركيبة اللجنة التي ستقوم بتنسيق مهام مراقبة السوق من جهة، وكذا اللجنة الاستشارية التي ستكلف باستشارة المهنيين وبكل الجوانب التقنية المرتبطة بسلامة المنتوجات والخدمات.
2- الالتزامات المرتبطة بالالتزام العام بالسلامة
تحدد المادة 7 من المرسوم كيفية الإخبار الواجب القيام به عندما يشكل منتوج أو خدمة خطرا.
أما الالتزامات الملقاة على عاتق المنتجين والمستوردين والموزعين ومقدمي الخدمات والمرتبطة بالالتزام العام بالسلامة، فسيتم تحديدها بقرار للوزير المكلف بالصناعة والتجارة.
3- تدابير مراقبة السوق
في ما يتعلق بتدابير مراقبة السوق، فقد تطرق المرسوم إلى مختلف التدابير المنصوص عليها في القانون، وخصوصا المقتضيات المرتبطة بمسطرة أخذ العينات وكذا بإيقاف صنع منتوج أو استيراده أو توزيعه أو نقله أو حيازته أو عرضه في السوق، إضافة إلى تلك المرتبطة بالسحب والاسترجاع والأمر بنشر التحذيرات أو الاحتياطات المتعلقة بالاستعمال.
4- اعتماد هيئات تقييم المطابقة
بخصوص اعتماد هيئات تقييم المطابقة، ينص المرسوم على منح هذا الاعتماد من طرف الوزير المكلف بالصناعة والتجارة، مع الإشارة إلى المعلومات الأساسية التي يجب أن يتضمنها هذا الاعتماد كهوية المستفيد والمنتوجات والخدمات التي يرخص له بتقييم مطابقتها. فيما مسطرة منح الاعتماد وتدبيره تمت إحالتها إلى قرار للوزير المكلف بالصناعة والتجارة.
5- تحديد مميزات بعض المنتوجات والخدمات
بالنسبة للمقتضيات الخاصة بتحديد المميزات والشروط التقنية لبعض المنتوجات والخدمات فقد نص المرسوم على إحالتها إلى قرارات يصدرها الوزير المكلف بالصناعة والتجارة، أو، إذا اقتضى الحال، قرارات مشتركة يصدرها الوزير المكلف بالصناعة والتجارة والوزير الوصي على المنتوج أو الخدمة المعنية.