أنت هنا

الرئيسية

المصادقة على مشروع المرسوم المتعلق بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 31.08

 

صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم 4 أبريل 2013 على مشروع المرسوم رقم 2.12.503 المتعلق بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك

 

يهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تطبيق مقتضيات هذا القانون لاسيما، تلك المتعلقة ب :

 

-       إجراءات إعلام المستهلك؛

-       التفاصيل الإجبارية المتعلقة ببعض الممارسات التجارية؛

-       الأحكام المتعلقة بالاستدانة؛

-       الشروط المتعلقة بالحصول على الإذن الخاص بالتقاضي؛

-       إجراءات تسليم البطاقة المهنية للباحثين.

 

1-  إجراءات إعلام المستهلك :

يفرض القانون رقم 31.08 المذكور أعلاه، على الموردين ومقدمي الخدمات أن يضعوا رهن إشارة المستهلك جميع المعلومات التي تمكنه من معرفة مميزات السلع والمنتوجات أوالخدمات وذلك قبل إبرام العقد.

ومن أجل ضمان المزيد من الدقة والوضوح وتحقيق حماية أفضل فيما يتعلق بإعلام المستهلك، يحدد مشروع هذا المرسوم الأحكام المتعلقة بالإشارة إلى سعر السلع والمنتوجات وتعريفات الخدمات، والأحكام المتعلقة بطريقة الاستخدام ودليل الاستعمال والضمان، بالإضافة إلى البيانات الإلزامية للفاتورات، والمخالصات وتذاكر الصندوق أو أي وثيقة أخرى تقوم مقامها، وكذا محتوى وشكل اللصيقة المتعلقة بالسلع والمنتوجات المعروضة للبيع وكذا الإعلام بآجال التسليم.

 

2-  التفاصيل الإجبارية المتعلقة ببعض الممارسات التجارية :

من أجل المزيد من المرونة وملائمة القانون مع الواقع، يحيل مشروع المرسوم على قرارات وزارية مشتركة لتحديد:

-       القيمة القصوى للأشياء أو الخدمات أو العينات موضوع المكافأة الممنوحة للمستهلكين؛

-       البيانات التي يجب أن تتضمنها الاستمارة القابلة للاقتطاع المتعلقة بممارسة حق التراجع في البيع خارج المحلات التجارية؛

-       النموذج الذي يجب أن تكون الوثائق والإعلانات المقدمة للعملية الإشهارية مطابقة له.

-       نموذج المحررات المبرمة بين المستهلك والمورد والمتعلقة بالضمان التعاقدي أو الخدمة بعد البيع أو هما معا فيما يخص بعض السلع والمنتوجات والخدمات.

 

3-  الأحكام المتعلقة بالاستدانة :

تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 31.08 المذكور أعلاه والمتعلقة بالاستدانة ومن أجل علاقة متوازنة بين مؤسسات الائتمان والمستهلك، يحيل مشروع هذا المرسوم على قرارات مشتركة للسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية بعد رأي والي بنك المغرب لتحديد:

-       محتوى النموذج الذي يتم وفقه إعداد العرض المسبق الضروري بالنسبة لعمليات القرض؛

-       مميزات ورقة الجواب عند تجديد عقد القرض؛

-       النسبة القصوى لفوائد التأخير؛

-       القيمة المحينة للأكرية غير الحال أجلها وقيمة السلعة المستردة أو المسترجعة؛

-       قيمة المصاريف المتعلقة بدراسة الملف؛

-       مبالغ التعويضات عن الفوائد التي يحق للدائن المطالبة بها في حالة التسديد المبكر.

 

4-   الشروط المتعلقة بالحصول على الإذن الخاص بالتقاضي:

تطبيقا لأحكام المادة 157 من القانون 08-31 المذكور أعلاه، تم التنصيص على ضرورة احترام جمعيات حماية المستهلك غير المعترف لها بصفة المنفعة العامة، والتي ترغب في الحصول على الإذن الخاص بالتقاضي، لمقتضيات المواد 152 و153 و154 وذلك قصد تمكين هذه الجمعيات من تمثيل المستهلكين لدى المحاكم والدفاع عن مصالحهم.

 

يحدد مشروع هذا المرسوم شروط الحصول على هذا الإذن الذي يتم تسليمه من طرف وزارة العدل.

 

 

5-  إجراءات تسليم البطاقة المهنية للباحثين:

تطبيقا لأحكام المادة 166 من القانون 08-31 المذكور أعلاه، ولأجل إثبات المخالفات لأحكام هذا القانون ومعاينتها يتم تعيين الباحثين المنتدبين خصيصا لهذا الغرض من طرف السلطات الحكومية المذكورة في المادة 4 من مشروع هذا المرسوم.    

يجب أن يكون هؤلاء الباحثين محلفين وفقا للتشريع المعمول به وحاملين لبطاقة مهنية تسلمها السلطات الوصية على قطاع النشاط المعني.

وقد تم التنصيص في المقتضيات المختلفة والانتقالية على دخول مشروع هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية مع مراعاة بعض الأحكام المتعلقة بإعلام المستهلك، التي ستدخل حيز التنفيذ ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وبعض الأحكام المتعلقة بالممارسات التجارية وبالاستدانة التي ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ سريان مفعول القرارات الضرورية لتطبيقها.