أنت هنا

الرئيسية

التسمم بالرصاص :الانعكاسات على الصحة

نظم المركز المغربي لمحاربة التسمم ولليقظة الدوائية  والجمعية المغربية لعلوم التسمم السريري والتحليلي  يوما وطنيا  للتحسيس بمخاطر التسمم بمادة الرصاص، وذلك في إطار الأسبوع الدولي للوقاية من التسمم بالرصاص . وقد نظم هذا الحدث من 23 إلى 29 أكتوبر 2016 تحت شعار " التعرض للرصاص: خطر صحي مستهان به".

وقد خصص يوم الثلاثاء 25 أكتوبر يوما حصريا لفائدة عدد محدود من المشاركين معظمهم من الإدارات كالهيئات الصحية (الجامعات وأطباء القطاع العام والخاص والعسكريين) وممثلي الوزارات والكليات والصناعيين والمنظمات الغير الحكومية .

الأهداف

  • تحسيس الهيئات الصحية والقطاعات الأخرى؛
  • تقديم الإجراءات المغربية للوقاية من هذا التسمم خصوصا بالنسبة للأطفال؛
  • ايجاد حلول للقضاء على الطلاء بالرصاص.

التسمم الرصاصي

يشكل التسمم الرصاصي بالمغرب مشكلا صحيا كبيرا، إذ يمكن له أن يتسبب، وذلك حسب درجة التسمم، في:

  • فقر الدم؛
  • اضطرابات في الجهاز الهضمي؛
  • الإعاقة الذهنية عند الطفل؛
  • الوفاة .

مصادر التسمم

الرصاص متواجد في حياتنا اليومية وذلك على شكل:

  • معدن (مجوهرات، طرائد تم صيدها)
  • جزيئات ( بخار الرصاص في الهواء، النفايات الصناعية)
  • أملاح ( المواد المضادة للصدأ، الطلاء)
  • ملوث (المياه الموزعة، نباتات ملوثة)
  • في حياتنا اليومية: صناعة البطاريات، صناعة المواد البلاستيكية، التلحيم، الطباعة، السباكة، صناعة الإسمنت، النفايات، صناعة الفخار، المواد التجميلية التقليدية (الكحل)، مواد الطلاء المحتوية على الرصاص، العاب الأطفال، الأقلام اللبدية، شبكات المياه (التلوث عبر القنوات المصنوعة من الرصاص)، بعض الخضر والفواكه الملوثة .

ويقدر مجموع الرصاص المطروح سنويا ب 1488 طن.

النصوص التنظيمية والمواصفات المتعلقة بالرصاص

يتوفر المغرب على بعض النصوص التشريعية والمعيارية المتعلقة بالرصاص :

  • القانون رقم 24.09 المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات ونصوصه التطبيقية والمواصفات ذات التطبيق الإجباري التي تحدد مقدار الرصاص في بعض السلع كألعاب الأطفال (NM 21.8.003) ، الأقلام والملبدات التي يستعملها الأطفال (NM 21.8.010) و منتجات النسيج والملابس (NM 09.0.000).
  • المرسوم رقم 2.12.431 الصادر في 21 من محرم 1435 (25 نوفمبر 2013) الذي يحدد شروط استعمال مستحضرات أو مواد قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر والقرار رقم 4575.14 الصادر في فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014) الذي يحدد ظروف استعمال الرصاص أو مركباته. و يمنع هذا القرار استعمال هيدروكاربونات الرصاص أو السيروز وسولفات الرصاص، وكذا كل المستحضرات المحتوية على إحدى هذه المواد في جميع أشغال الصباغة. ويحدد القيمة القصوى للتعرض المهني للرصاص.  
  • القرار رقم 4576.14  الصادر في فاتح  ربيع الأول 1436 ‏(24 ديسمبر 2014) الذي يحدد القيم القصوى  للتعرض المهني لأكثر من 80 مادة كيميائية خطرة.
  • ابتداء من سنة 2010، المواصفات (NM ISO 8391-2.3P ; NM ISO 6486-2-2002)المتعلقة بتحديد قيمة الانبعاث المسموح به بالنسبة للرصاص ومواصفات التجارب (NM ISO 8391-1-2002,    
      NM ISO 6486-1-2002) التي تراجع حد انبعاث الرصاص من 5مغ/لتر إلى  2مغ/لتر...
  • المصادقة على الاتفاقية رقم 13 للمنظمة العالمية للشغل التي تمنع استعمال كربونات الرصاص.

توجيهات

بعد نقاش مستفيض، توصل المشاركون إلى اقتراح التوصيات التالية:

  • وضع استراتيجية وطنية لمكافحة التسمم بالمعادن الثقيلة؛
  • تكوين لجنة تقنية من مختلف الإدارات وذلك للتعريف بمخاطر التعرض للرصاص؛
  • نشر تقرير يضم نتائج مختلف الدراسات التي تم القيام بها حول التعرض للرصاص؛
  • اقتراح دراسة متعددة الجوانب لتحيين البيانات الخاصة بالتعرض للتسمم؛
  • تعزيز المراقبة البيئية والوبائية؛
  • إعداد مواصفة حول كمية الرصاص الموجودة في الطلاء؛
  • اعتماد نصوص تنظيمية تحدد الالتزامات الواجب احترامها في الطلاء المحتوي على الرصاص؛
  • تعزيز هيئة مفتشي الشغل وحث المنتجين الصناعيين على تطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بالتعرض للرصاص الجاري بها العمل؛
  • توعية جميع الجهات المعنية (أصحاب القرار، مهني الصحة، الصناعيين، العموم،...)
  • مراقبة الأسواق الغير المنظمة.