أنت هنا

الرئيسية

القروض: مقتضيات جديدة دخلت حيز التنفيذ

 

يلجأ المستهلكون أكثر فأكثر الى الاستدانة من أجل اقتناء حاجياتهم المنزلية أو الشخصية.

وقد خص القانون رقم 31.08، القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلكين المقرضين بمجموعة من الأحكام لحمايتهم.
 

قرارات جديدة دخلت حيز التنفيذ  

 

منذ 02 أبريل 2016، دخلت حيز التنفيذ أحكام ستة قرارات مشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي ووزارة الاقتصاد والمالية المتعلقة بالاستدانة (القروض).

هذه القرارات اعتمدت من أجل تطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 31.08 السالف الذكر. للاطلاع عليها، المرجو الضغط على الرابط التالي : القرارات

  • القرار رقم 4030.14 يحدد مميزات وبيانات ورقة الجواب على التعديلات المقترحة من طرف المقرض عند تجديد عقد العرض( تطبيقا للمادة 75 من القانون رقم 31.08)
  • القرار رقم 4031.14 يحدد نماذج العروض المسبقة للقروض واستماراتهم للتراجع القابلة للاقتطاع ( تطبيقا للمواد 83 و85 من القانون رقم 31.08)
  • القرار رقم 4032.14 يحدد في %2 السعر الأقصى لفوائد التأخير المطبقة على المبالغ المتبقية المستحقة في حالة توقف المقترض عن الاداء ( تطبيقا للمادة 104 من القانون رقم 31.08)
  • القرار رقم 4033.14 يحدد طريقة حساب القيمة المحينة للأكرية غير الحال أجلها اعتمادا على طريقة الفوائد المركبة على أساس المعدل السنوي المرجعي للسعر المتوسط المرجح لأذون الخزينة الصادرة خلال نصف السنة الميلادية التي تسبق تاريخ إبرام العقد ( تطبيقا للمادة 106 من القانون رقم 31.08)
  • القرار رقم 4034.14 يحدد المبلغ الأقصى لقيمة المصاريف التي يقتطعها أو يطلبها المقرض لدراسة ملف قرض عقاري. هذه القيمة محددة في %0.1 من مبلغ القرض ( تطبيقا للمادة 124 من القانون رقم 31.08)
  • القرار رقم 4035.14 يحدد مبلغ التعويض المطالب به عن الفوائد غير الحال أجلها في حالة التسديد المبكر للقرض العقاري. هذا المبلغ محدد في شهر من الفوائد تحتسب على أساس سعر الفائدة المقترن بالقرض، على أن لا يزيد على %2 من رأس المال المتبقي ( تطبيقا للمادة 132 من القانون رقم 31.08)

قرارات القروض